فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 63

ويترتب عل هذا القول:

أولًا: أن الشركات الاستثمارية التي تكون ملكًا للدولة لا زكاة فيها.

ثانيًا: أن الشركات الاستثمارية التي تملك الدولة فيها أسهمًا فنصيبها من هذه الأسهم لا زكاة فيها.

المسألة السادسة: ما يتعلق بزكاة السندات

أولًا: تعريف السندات

السندات: هي عبارة عن صكوك تُصْدِرُها بعض الدول أو بعض الشركات تُمَثل قرضًا عليها تلتزم بسداد هذا القرض الذي عليها في زمن محدد وبفوائد ثابتة.

مثال ذلك: شركة بحاجة إلى أموال لكي تتلافى هذه الخسارة أو أن هذه الشركة تريد أن تنمي استثماراتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات فتطلب من الناس أموالًا مثلًا ألف ريال، فتعطيهم هذه السندات بفائدة، ولاشك أن هذه السندات محرمة ولا تجوز لأنها من الربا فهي قرض بفائدة فهي داخلة في الربا المحرم.

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه السندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

لكي يتبين لنا هل في هذه السندات زكاة أو ليس فيها زكاة لابد لنا أن نبحث مسألتين:

المسألة الأولى: هل تجب الزكاة في الديون أو لا تجب؟

لأن هذه السندات عبارة عن ديون - قروض - على هذه الدولة أو هذه الشركة.

المسألة الثانية: هل تجب الزكاة في المال المحرم أو لا تجب الزكاة في المال المحرم؟

وهذه المسألة سبق الكلام عليها وقلنا أن الأموال المحرمة سواءٌ كانت محرمة لكسبها أو لعينها أنه لا زكاة فيها.

بالنسبة للمسألة الأولى العلماء رحمهم الله يقسمون الدين إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الدين الذي يكون على مليء باذل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت