-أن الزكاة تجب في الحلي المحرم، فالحلي المحرم ينص العلماء على أن الزكاة واجبة مثال ذلك لو كان عندنا ذهب على صورة تمثال هذا التمثال محرم ولا يجوز ومع ذلك العلماء رحمهم الله ينصون عل وجوب الزكاة فيه.
والجواب عن هذا:
نقول: فرق بين هذا التمثال وبين هذه الأموال المكتسبة من الحرام، فهذا التمثال تجب الزكاة في عينه يعني في الذهب الموجود فقط دون اعتبار للصورة المحرمة، فلو فرضنا أن هذا التمثال وهو بهذه الصورة المحرمة يساوي ألف ريال فإننا لا نعتبر هذه الصورة المحرمة ونلغيها ونعتبره كأنه لم يصنع ونقدره موزونًا، وأما الصورة المحرمة فإن الفقهاء ينصون على أنها لا تجب فيها الزكاة وأن المحرم شرعًا كالمعدوم حسًا.
وحينئذ يتلخص لنا أن القسم الثاني وهي الأموال المحرمة بسبب الكسب أيضًا لا تجب فيها الزكاة.
المسألة الخامسة: زكاة الأموال العامة
الأموال العامة هذه تشمل الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، والأموال التابعة للجهات الخيرية كجميعة تحفيظ القرآن، وجمعيات البر، والمكاتب التعاونية للدعوة، والأموال الموصى بها في جهات عامة، ومثلها الأوقاف التي تكون على جهات عامة مثل رجل وقف مئة ألف ريال على جهة عامة لطلاب العلم، للفقراء، لكي يشتري به المسجد .. إلخ، وغير ذلك من الجهات الخيرية فهذه الجهات ونحوها التي يكون عندها شيء من المال من صدقات المحسنين، هل إذا حال عليه الحول على هذه الأموال العامة عيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟
هذه المسألة تحتها مسائل:
المسألة الأولى: تعريف المال العام.
المسألة الثانية: مبنى القول بزكاة المال العام.
المسألة الثالثة: إذا استثمرت هذه الأموال العامة في البيع والشراء وأصبحت عروض تجارة يباع ويشترى فيها.
المسألة الأولى: تعريف المال العام