الصفحة 34 من 47

قوله تعالي"كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد [1] "فهي تقضي بعدم القصاص عند تفاوت تلك الصفات فيقدم العمل بالمنطوق علي ذلك المفهوم المخالف لأن المنطوق أقوي في بيان مراد الشرع

رابعا: أنواع مفهوم المخالفة: يذكر الأصوليون لمفهوم المخالفة أنواعا كثيرة تعتبر أساليب لمفهوم المخالفة أو أنواع أو قرائن للعمل به تبعا لتعدد القيود الواردة في النص من الوصف أو الشرط أو العدد أو الغاية. [2] وفيما يلي بيان هذه الأساليب أو الأنواع:

النوع الأول: مفهوم الوصف: وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بوصف على ثبوت نقيضه عند انتفاء ذلك الوصف. والمراد بالوصف عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا عدد يصلح أن يكون قيدا للحكم وبهذا فإن الوصف هنا أعم من الوصف عند اللغويين المسمى بالنعت وأعم من الصفة عند علماء البيان إذ الصفة عندهم المعنوية لا النعت اللغوي وبهذا فإن الوصف يراد به ما يلي:

1 -الظرف الزماني والمكاني كما في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [3] يدل بمفهوم المخالف على أنه لا يصح الإحرام بالحج في غير الأشهر المعلومات. [4]

والظرف المكاني كما في قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [5] فإنه يدل بمفهوم المخالفة على أن ذكر الله المخصوص لا يقع صحيحا في غير هذا المكان. [6]

2 -الحال كما في قولك: أعط ابنك المكافأة ناجحا. فإنه يدل بالمخالفة على عدم جواز إعطائه إذا لم يكن ناجحا.

3 -الجار والمجرور كما في قوله:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" [7] يدل المنطوق على حرمة الجمع بينهما وبالمفهوم المخالف على جواز إنكاح ,أي منهما دون جمع

ومثال مفهوم الصفة قوله:"مطل الغني ظلم" [8] يدل بالمنطوق والعبارة على أن امتناع القادر عن أداء الدين ظلم؛ لأن أداء الدين مع القدرة عدل وفرض لما فيه من الوفاء بالعقود وتحقق العدل. ويدل بمفهوم المخالف على أن مطل غير الغني (غير القادر) على الأداء ليس بظلم لانتفاء الوصف وهو الغنى والقدرة , وتحقق نقيضه وهو الفقر والعدم. ولهذا وجب إمهاله إلى حين الميسرة ,وكذلك قوله:"في سائمة الغنم زكاة" [9] ونحو ذلك.

حجية مفهوم الصفة: [10] اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الصفة على نحو اختلافهم في حجية مفهوم المخالفة بصفة عامة و قد بينا ذلك قبلا ,. [11]

(1) -سورة البفرة آية 178

(2) - الأحكام للآمدي ج 3 ص 78 - المسودة ج 1 ص 114 , ص 315

(3) - سورة البقرة آية 197

(4) - المناهج الأصولية ص 345

(5) - سورة البقرة آية 198

(6) - الأحكام للآمدي ج 3 ص 79

(7) - أخرجه مسلم ك النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعكتها وخالتها في النكاح ج 7 ص 209 - الموطأ لمالك ك النكاح باب لا يجمع الرجل المرأة على عمتها وخالتها ج2 ص 433 - سنن أبي داود ج 5 ص 454 - سنن الترمذي ج 4 ص 326 - و النسائي ج 10 ص 427 - سنن ابن ماجه -ج 6 ص 51 - سنن ابن ماجه ج 6 ص 52

(8) - سبق تخريجه

(9) - سبق تخريجه

(10) - وقريب من هذا النوع مفهوم العلة وهو تعليق الحكم بالعلةنحو: حرمت الخمر لإسكارها , والفرق بينهما أن الصفة قد لا تكون علة أو لا تكون بخلاف العلة. و نحو: أعط السائل لحاجته يفهم منه أنه لا يعطي غير المحتاج. ولهذا قال الغزالي والباقلاني الخلاف في مفهوم العلة والصفة واحد. - إرشاد الفحول ج 1ص 267 - التمهيد ج 1ص 254

(11) -التمهيد ج 1ص 253 وخلاصة آرائهم هنا أربعة بيانها كالتالي: الرأي الأول: لجمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية أن مفهوم الصفة حجة ويجب العمل بمقتضاه , وهو يدل على نفي الحكم عند انتفاء الوصف. رشاد الفحول ج 1ص 266 - التمهيد ج 1ص 245 - 250الرأي الثاني: يرى الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية أنه لا يصح الاحتجاج بمفهوم الصفة ووافقهم على ذلك ابن جني وابن فارس والأخفش من علماء اللغة. كشف الأسرار ج 4 ص 68 البحر المحيط ج 4 ص 309شرح الكوكب المنير ج 2 ص 266حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ج 2ص 327إرشاد الفحول ج 1ص 266 - التمهيد ج 1ص 245 - 250 لرأي الثالث: يرى أبو عبد الله البصري أنه حجة في ثلاث صور وهي:

1 -... أن يرد مورد البيان كما في سائمة الغنم.

2 -... أن يرد مورد التعليم كما في تخالف البيعان والسلعة قائمة.

3 -... أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإنه يدل على أنه لا يحكم بالشاهد الرأي الرابع: يرى المازري من الشافعية: التفريق بين ما إذا وقع جوابا لسائل فلا يعمل , وبين أن يقع ابتداءَ فيعمل به. وقد سبق مثل ذلك في الشروط ألا يقع جوابا لسائل. وأن يكون للتخصيص بالذكر فائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت