الصفحة 27 من 47

المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق وأولى منه فهو مفهوم أولوي. [1]

النوع الثاني: المفهوم المساوي

تعريفه: المفهوم المساوي هو ما كان المفهوم مساويًا للمنطوق. يعني كون المعنى الأول والمعنى الثاني متساويين في الحكم , فيكون المنطوق والمفهوم متساويين معنى وحكمًا. [2] ويسمى لحن القول؛ لأن لحن القول ما فهم من القول بضرب من الفطنة. [3] وكما يسمى لحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب ومنه قوله الله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [4] أي في معناه وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة ومنه يقال: لحن فلان بلحنه إذا تكلم بلغته. وقد يطلق ويراد به الفطنة ومنه قوله:"ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض" [5] أي أفطن وقد يراد به الخروج عن ناحية الصواب , ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب [6] ومن أمثلته: قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [7] دلت الآية بالمنطوق على تحريم أكل نال اليتيم وبالمفهوم المساوي على تحريم إحراق مال اليتيم والحكمان متساويان؛ لأن المعنيين متساويان فالكل (الأكل والإحراق) إتلاف للمال فهما متساويان في المعنى والحكم [8]

الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. [9] فرق الماوردي [10] والروياني [11] بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب من وجهين وهما:

أولهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ , واللحن ما لاح في اللفظ.

ثانيهما: أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه , واللحن ما دل على مثله [12] وقال القفال [13] : إن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المخبر أو المسكوت عنه واللحن ما يكون محالا على غير المراد لكن قال الشوكاني [14] : والأولى ما ذكرناه أولا أي ما ذكره الماوردي. [15] وقد شرط بعض الأصوليين لمفهوم الموافقة أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو اختيار الآمدي [16] لكن الراجح أنه يشمل القسمين وهو اختيار الغزالي والرازي وغيرهما كما سبق. ونقل الشوكاني عن الزركشي قوله: الجمهور جعل شرطه ألا يكون المعنى

(1) - الأحكام للأمدي ج 3 ص 75 - 76 - - المدخل ج 1ص 274 - القواعد والفوائد الأصولية ج 1ص 286

(2) - رسالة في أصول الفقه للعكبري ج 1ص 86 - أصول مذهب أحمد ص 137 - معالم أصول الفقه للجيزاني ص 456

(3) - المستصفى ج 1ص 265

(4) - سورة محمد آية 30

(5) - أخرجه البخاري ك الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ج 9ص 175 - سنن النسائي ك القضاة باب الحكم الظاهر ج 16 ص 242

(6) - - المستصفى ج 1ص 246 الموسوعة الفقهية - الكويت - (ج 40 / ص 282)

(7) - سورة النساء آية 10

(8) - إرشاد الفحول ج 1ص 266 - المدخل ج 1ص 274

(9) - يرى الأسنوي أنه لا فرق بينهما - التمهيد ج 1ص 241

(10) - سبق ترجمته

(11) - الرويانى هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الرويانى أبوالعباس فقيه شافعى من أهل رويان بنواحى طبرستان له الجرجانيات. توفي سنة 450 هجرية موسوعة الأعلام - أوقاف مصر ج 1 ص 233

(12) - إرشاد الفحول ج 1ص 266

(13) -سبق ترجمته

(14) - سبق ترجمته

(15) - - إرشاد الفحول ج 1ص 266

(16) - الأحكام للأمدي ج 3 ص 74 - 75 - الإبهاج ج 1 ص 368 ومنهم من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة وهو قضية ما نقله إمام الحرمين عن كلام الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت