فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 149

يوم العتق،

ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.

ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاءً إلا من عتيقها أو منتميًا إليه كما سلف.

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.

التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت