فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 149

الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين.

ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.

ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت