فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 14

3-ذكر مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين، قال أبو عمر وهو قول سليمان بن يسار وابن شهاب وطلحة بن عبد الله بن عوف وبن هرمز وربيعة وابن أبي ذؤيب ومالك بن أنس [1] .

4-الديات عند الشافعي ديتان مخففة ومغلظة، المخففة دية الخطأ وهو قول سليمان بن يسار وابن شهاب وأهل المدينة، والمغلظة في العمد الذي لا قصاص فيه وفي شبه العمد، والتغليظ عنده في ذلك كله سواء [2] .

5-قال يزيد بن خصيفة أنّّه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة ؟ قال: لا [3] .

6-في المطلّقة ثلاثًا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدّة، عن اللّيث بن سعد أنّ بكير بن عبد اللّه حدّثه عن سليمان بن يسار أنّّه قال: يقال إنّما آخر الأجلين، أن يطلّق الرّجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها من الطلاق، فتعتدّ من وفاته، (أي تعتد عدة الوفاة وهي زوجته ترثه) ، فأمّا الرّجل يطلّق امرأته ألبتّة (الثالثة) ثمّ يموت وهي في عدّتها فإنّّما هي على عدّة الطّلاق (أي ليست زوجة، ولاترثه) [4] .

7-ولا يحرم الجمع بين ابنتي العمّ، وابنتي الخال في قول عامّة أهل العلم لعدم النّصّ فيهما بالتّحريم، ودخولهما في عموم قوله تعالى ژ ? ? ? ? ? ژ (النساء: 24) ، وفي كراهة ذلك روايتان؛ إحداهما: يكره، روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز، وروى أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن تزوّج المرأة على ذي قرابتها، كراهية القطيعة ؛ ولأنّّه مفض إلى قطيعة الرّحم المأمور بصلتها، فأقلّ أحواله الكراهة.

(1) انظر الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - (ج 5 / ص 348) .

(2) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج 17 / ص 352) .

(3) انظر المدونة - (ج2/ص 182) .

(4) انظر المدونة - (ج4 / ص 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت