(3) أخرجه عبد الرزاق (5713) وابن أبي شيبة (2/183) وسعيد بن منصور كما في الفتح وصححه الحافظ (2/550) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير وقال: ورجاله ثقات (1/223) .
(4) انظر: فتح الباري (2/550) .
(5) انظر: معرفة السنن والآثار (5/103) وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/234) .
(6) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/103) وانظر الفتح (2/ 551) .
(7) انظر شرح الزركشي (2/234) ، والإنصاف (2/234) .
(8) فتح الباري (2/550) وانظر المجموع (5/35) .
(9) انظر: شرح فتح القدير (2/78) ، والمبسوط (2/39) والمجموع (5/ 35) .
(10) الشرح الممتع (5/207) .
(11) مجموع الفتاوى (24/177- 178) وانظر أيضًا (26/170) .
(12) أخرجه أبو داود في الجمعة (1070) والنسائي في العيد (1592) وابن ماجه في الصلاة (1310) وصححه ابن خزيمة كما في البلوغ (483) .
(13) أخرجه أبو داود في الجمعة (1073) وابن ماجة في الصلاة (1311) وصححه البوصيري في الزوائد ، والألباني في صحيح أبي داود (948) .
(14) أخرجه أبو داود في الجمعة (1071) والنسائي في العيدين (1593) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (946) وقد حمل الخطابي فعل ابن الزبير على مذهب من يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما هو مذهب ابن مسعود وعطاء ، ثم قال: فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها ا هـ من معالم السنن بحاشية سنن أبي داود (1/647 648) وللمزيد في هذه المسألة انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 305) ومصنف ابن أبي شيبة (2/187) والأوسط (4/289) والأم (1/239) والتمهيد (10/274) والاستذكار (7/24) والمغني (3/242) .