فالأصل أنه محرم لا يزال،هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم، والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حد سواء بل الورع والأولي ألا يزال هذا الشعر، وإن كان ليس بحرام؛ لأن دليل تحريمه ليس بالقوي. وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور، وأري أنه تجب مقاطعة هذه الكوافيرات، وأن تقتصر النساء على التجميل بما لا يكون مضرًا في الدين موقعًا في الحرام بالتشبه بالكفار. وإذا أراد الله سبحانه وتعالي المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله، وإنما تحصل بطاعة الله والتزام ما فيه الحياء والحشمة.
وأسأل الله سبحانه وتعالي أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا، وأن يردنا إلي ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء، إنه جواد كريم والله الموفق. [فتاوى الشيخ ابن عثمين ج2 ص826] .
حكم تسريح الشعر مائلًا
س14- هل يجوز للمرأة"المشطة المائلة"أم هي حرام؟
أجاب فضيلة الشيخ ابن عثيمين: المشطة المائلة لا أتصورها لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد فإن ذلك خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط ويكون الشعر من الجانبين على السواء من جانب اليمين ومن جانب الشمال.
فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله، أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي للمرأة أن تفعله، أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حرامًا. [فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج2 ص826] .
حكم فرق المرأة شعرها على الجنب
س15- ما حكم فرق المرأة شعرها على الجانب؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط، من الناصية وهي مقدم الرأس إلي أعلي الرأس؛ لأن الشعر له اتجاهات إلي الأمام وإلي الخلف وإلي اليمين وإلي الشمال، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس.
أما الفرق على الجنب: فليس بمشروع، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين.