فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 81

يلبس الخفين لأن حديث بن عباس ناسخ لحديث بن عمر لأن حديث بن عباس كان في عرفة أما حديث بن عمر فكان في المدينة فيجوز اللبس بلا قطع قاله الدار قطني .

قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى 26/109-110 ، وكذلك يجوز أن يلبس ( المحرم ) كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة رضًا ويلبسه مقلوبًا يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة وقال ( فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغير كم وسواء أدخل فيه يديه أم لم يدخلهما وسواء كان سليمًا أو مخرقًا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ... وقال قبل ذلك: والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة"انتهى كلامه يرحمه الله ."

فيجوز للمحرم أن يلبس رداءً مرقعًا أو موصولًا وصلتين .

ثم نأتي لشرح معاني ما يمنع المحرم من لبسه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -:

القميص: ما خيط على هيئة البدن كالثياب وله أكمام .

السراويل: لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم هما الرجلان وقيل أن السراويل اسم مفرد وقيل اسم جمع والصحيح أنها اسم مفرد.

البرانس: هي ثياب واسعة لها غطاء يغطي به الرأس متصل بها.

العمائم: لباس الرأس .

الخفاف: لباس الرِّجل .

ويلحق بها ما كان في معناها من اللبس ويجوز لبس الحذاء المخروز الذي فيه خيوط لأنه ليس خفًا بل هو نعل .

فائدة:

من لبس إزارًا مخيطًا لا ينفتح ثم لفه على بدنه وشده بحبل فهذا جائز لأنه لا يشبه السراويل ولا القميص ولأنه أبعد عن انكشاف العورة . [ الشرح الممتع ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت