فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 81

يقول ابن تيمية رحمه الله:"وكذلك إذا اغتسل ـ أي المحرم ـ وسقط شئ من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل" [ مجموع الفتاوى26/116 ] .

وقال النووي رحمه الله:"أما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته ، وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافًا ، لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعرًا" [ المجموع7/248 ] .

وقال بن القيم رحمه الله:"يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولا دليل من كتاب وسنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه ، فإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإلا ففيه نزاع" [ زاد المعاد1/ ] .

2-تقليم الأظافر:

ويدخل في ذلك أظافر اليدين والرجلين ولم يرد في تقليم الأظافر دليل لا من القران ولا من السنة ولكن العلماء قاسوه على حلق الشعر من أجل الترفه ولقد حكى أبن المنذر الإجماع على أن تقليم الأظافر كحلق الشعر . أنظر الإجماع لأبن المنذر ص62 (1) .

وفي المغني 5/388:"أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم"، وقال شيخ الإسلام رحمه الله:"ومما ينهى عن المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه ... ولا تقلم أظفاره ..." (2) .

وذكر الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية:"ثم ليقضوا تفثهم"، حيث قال"فسر بعض الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه حلق الرأس وتقليم الأظافر ونتف الإبط ..." (3) .

فدل ذلك والله أعلم بالصواب على أن تقليم الأظافر أحد محظورات الإحرام وأن من قلم أظفاره متعمدًا فعليه الآثم والفدية .

3-تغطية الرأس:

ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته ( لا تخمروا رأسه ) أي لا تغطوه البخاري ومسلم وهذا عام في كل غطاء .

(1) أضواء البيان 5/404

(2) مجموع الفتاوى 26/116

(3) أضواء البيان 5/404

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت