فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 81

والأحوط عدم أخذ شيء من بقية شعر البدن ، فمن أخذ شيئًا من ذلك متعمدًا مختارًا فدى لأجل الخروج من خلاف العلماء في ذلك .

أما شعر الرأس فيحرم للآية السابقة ، وقد قاس الجمهور شعر البدن بشعر الرأس لأجل الترفه والمحرم ممنوع من الترفه والمحرم مطالب بأن يكون أشعث .

فائدة:

من قص شعرة واحدة فعليه طعام مسكين ، ومن قص شعرتين فعليه إطعام مسكينين ، ومن قص ثلاثًا فعليه فدية هذا قول لبعض أهل العلم ، وهذا كلام لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة ، ويدخل في ذلك الأظفار فمن قص ظفرًا فعليه إطعام مسكين ، ومن قص ظفرين فعليه إطعام مسكنين ، وهذا القول لا دليل عليه فلا يعول عليه .

سؤال:

ما القدر من حلق الرأس الذي تجب فيه الفدية ؟

الجواب:

اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال:

القول الأول: من حلق ثلاث شعرات ، فعليه دم .

القول الثاني: من حلق أربع شعرات ، فعليه دم .

القول الثالث: من حلق خمس شعرت ، فعليه دم .

القول الرابع: من حلق ربع الرأس ، فعليه دم .

القول الخامس: إذا حلق ما به إماطة الأذى ، فعليه دم .

الراجح:

القول الخامس هو أقربها إلى ظاهر القرآن ، وهو قول الإمام مالك رحمه الله .

فمن كان به أذى في رأسه من جروح أو قروح أو قمل أو ماشابه ذلك كصداع وشدة حر ، فاحتاج أن يحلق رأسه لذلك ، حلقه أو أزاله وعليه الفدية ، والدليل على ذلك قول الله تعالى:"فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" [ البقرة196 ] .

الدليل الثاني:

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال:"كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ، ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، تجد شاة ، قلت لا ، فنزلت:"ففدية من صيام أو صدقة أو نسك"قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعامًا لكل مسكين أو ذبح شاة"متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت