2-إنبات شعر العانة .
3-إنزال المني دفقًا بلذة .
4-وتزيد الأنثى أمرًا رابعًا وهو وجود الحيض ، فمتى وجد الحيض فهو دليل البلوغ . ودليل عدم إجزاء حجة الصبي عن حجة الإسلام ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" [ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله ] .
والصبي إما أن يكون مميزًا ، أو غير مميز ، فإن كان غير مميز نوى عنه وليه الإحرام ، فيجرده من المخيط ويلبسه ثياب الإحرام ويلبي عنه ، ويجنبه محظورات الإحرام ، ويصير بذلك محرمًا ، وكذلك البنت ، يلبي عنها وليها وتمنع مما تمنع منه الكبيرة البالغة من محظورات الإحرام ، وينبغي أن يكونا طاهرين أثناء الطواف لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند جمهور العلماء ، أما إن كان الطفل مميزًا فإنه يلبي بإذن وليه ويفعل كما يفعل الكبير أثناء الإحرام من الغسل والتنظف والطيب وغير ذلك ، ويفعل كما يفعل الكبير في المناسك ، وما لا يستطيع فعله يفعله عنه وليه ، فيقف بعرفة ومزدلفة ومنى ويرمي الجمرات ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ، ومن عجز عن الطواف طاف به وليه محمولًا ، والأفضل للولي أن ينوي الطواف والسعي الأول لطفله ثم يأتي بطواف وسعي مستقلين له ، وذلك احتياطًا للعبادة ، ولما في ذلك من الخلاف ، واتباعًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [ رواه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ] ، وإن نواهما معًا أجزأ لعموم حديث المرأة التي رفعت صبيها ، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمناسك خاصة لها ومناسك خاصة له ، ومن لم يستطع من الأطفال الرمي رمى عنه وليه ، فإن كان نسك الطفل تمتعًا أو قرانًا وجب عليه هدي مستقل به غير الهدي الواجب على وليه ، وإن كان مفردًا فلا هدي عليه .