جوائز البنوك التجارية (الربوية)
لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع البنوك التجارية في حال وجود مصارف إسلامية، لأن هذه البنوك قائمة على الربا، وقد أفتت المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي أنه يحرم التعامل مع البنوك الربوية، وان فوائدها هي عين الربا.
وان حصل العميل على جوائز من البنك الربوي فما الحكم إذًا؟
غالب الجوائز المقدمة في البنوك الربوية تكون على الحسابات أو على شهادات الاستثمار. فبالنسبة للحسابات فهي نوعان: حساب توفير وحساب جاري، وهذه الحسابات تكيف على انها قروض وبالتالي يحرم اخذ الجوائز عليها.
أما شهادات الاستثمار فتقسم إلى ثلاثة أنواع:
1 -شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة فئة (أ) ، وأخذ الجوائز عليها حرام لان هذه الشهادات مكيفة على انها قروض.
2 -شهادات استثمار ذات العائد الجاري أي بفائدة سنوية فئة (ب) ، وأخذ الجوائز عليها ايضا محرم لانها من قبيل القرض المبتكر.
3 -شهادات الاستثمار ذات الجوائز فئة (ج) ، هذا النوع وإن لم يكن فيه فائدة محددة تعطى كل فترة، إلا انهم يوزعون الفوائد بطريقة أخرى وهي إجراء قرعة بين المشتركين في هذا النوع، ومن ثم تقديم الجوائز لمن يفوز، وقيمة هذه الجوائز تكون من الفوائد المستحقة من جملة أموال المشتركين. وعليه لا يجوز أخذ الجوائز من هذه الشهادات أيضا.
ثالثًا: جوائز المحلات التجارية.
لقد اختلف العلماء المعاصرين من فكرة جوائز المحلات التجارية ابتداءً، على قولين:
الأول: يرى عدم إباحة هذه الجوائز، وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز وقد مال الدكتور يوسف القرضاوي لهذا الرأي، ومن أسباب التحريم ما يلي:
1 -أنها نوع من القمار.
2 -أن فيها تقليدًا للغرب.