الصفحة 15 من 16

3 -أنها تؤدي إلى ترويج سلعة تاجر على آخؤ، فبالتالي يؤدي ذلك إلى كساد سلع الآخرين.

4 -أنها تدفع الناس إلى شراء ما لا حاجة لهم فيه طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز.

5 -أن قيمة هذه الجوائز تكون في النهاية من تكاليف السلعة والتي يتحملها المستهلك، مما يجعل في هذا الأمر شبهة قمار.

الثاني: يرى التفصيل حسب نوع الجائزة وطريقة إعطائها، وهو رأي جمع من أهل العلم كالشيخ الزرقا وابن عثيمين وغيرهما.

صور لأهم تلك الجوائز:

الصورة الأولى: جوائز لكل مشتري، وقد ذهبت لجنة الإفتاء المصرية إلى جواز هذه الجوائز لأنها تبرع. سواء كانت مجهولة ام معلومة.

الصورة الثانية: جوائز لمن يشتري بمبلغ معين: اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال:

1 -ان هذه الجوائز محرمة، لكون الطريقة التي تم الحصول عليها من الميسر المحرم.

2 -لا بأس في الحصول على تلك الجوائز إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل.

3 -التفريق بين الجوائز البسيطة والجوائز ذات القيمة الكبيرة، فالجوائز البسيطة مباحة لأنها من عادة التجار، اما الجوائز ذات قيمة كبيرة فإنها تمنع لأنها ذريعة إلى المقامرة. وهذا هو رأي الزرقا والقرضاوي.

الصورة الثالثة: جوائز معلقة بشرط مستقبلي: وهذه الصورة شبيهة بالصورة السابقة، إلا انها تفارقها في أن هذه الصورة فيها إغراء أكبر للمشتري.

الصورة الرابعة: جوائز عن طؤيق السحب لمن يشتري بمبلغ معين، حكم هذه الصورة لا يختلف عن حكم الصورة الثانية إلا في ما يتعلق في مسألة السحب على الجوائز عن طريق القرعة. وقد ذهب الزرقا والقرضاوي إلى جواز استعمال القرعة في تحديد الفائز في جوائز المحلات التجارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت