الصفحة 4040 من 6458

نعم الرضاع يكون بحاجة وبدون حاجة، وقد يقصد من الرضاع نشر التحريم والمحرمية، بأن يقصد أن يكون هذا المرتضع ابنًا للمرضعة، فيمكن أن يكون هذا هو المقصود، وقد يكون لحاجة وهذا كان في الزمن السابق، لكن في الوقت الحاضر أصبح لا حاجة إليه مع وجود البدائل، لكن لو أن امرأة أرضعت طفلًا بدون حاجة فيثبت به الحكم، حكم الرضاع، وينشر التحريم والمحرمية، فلا يشترط لنشر التحريم والمحرمية، أن يكون لحاجة؛ ولهذا لم نذكره ضمن الشروط فذكرنا ثلاثة شروط هذا ليس منها، لم نقل أن يكون الرضاع لحاجة، فلا يشترط إذن لثبوت أحكام الرضاع أن يكون لحاجة، لكن ينبغي للمرأة أيضًا إذا أرضعت طفلًا أن تتحقق وتضبط فإذا أرضعت طفلًا خمس رضعات فأكثر فتعرف أن هذا الطفل أصبح ابنًا لها من الرضاعة، وأصبح هذا الطفل أخًا لأبنائها، وأصبح أخًا لأخواتها وأصبحن أخواتها خالات له، وأصبح زوجها أبًا له من الرضاعة، فتضبط هذه الأمور حتى لا يحدث التباس فيما بعد، وأيضًا ربما أن هذا الطفل فيما بعد قد يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يدري، إذا لم تضبط المرأة مثل هذه المسائل فنقول: من أرادت أن ترضع طفلًا ليكون ابنا لها فلا بأس بهذا، لكن بشرط أن تضبط هذا.

السؤال الثاني: تقول ما المصلحة في زواج الصغيرة يا شيخ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت