فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1242

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.

وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.

وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت