4)غسل الأعضاء ثلاثا , ولو غسل مرة لكفى لما ثبت أنه توضأ مرة مرة كما في البخاري ( 157) ولو توضأ مرتين لكفى لما في البخاري ( 158) أنه توضأ مرتين مرتين , وكذلك ثلاثا ثلاثا في البخاري ( 159) ولو فرق فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا لصح ذلك لما ثبت في البخاري ( 185 ) أنه فعل ذلك .
فائدة:
حديث ( أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لايقبل الله الوضوء إلا به ) قال ابن حجر: حديث ضعيف له طرق كلها ضعيفه . الفتح (1/281) .
فائدة:
قال ابن حجر: لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة على ثلاث في الوضوء , بل ورد عنه الذم لمن زاد عليها كما في حديث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: ( من زاد على هذا فقد فقد أساء وظلم ) وإسناده جيد . الفتح ( 1/281- 182) .
5)المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) صحيح أبي داود ( 130 ) .
6)السواك , لحديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) صحيح أبي داود ( 36) .
7)الدعاء بعده , كما سبق بيانه.
8)تخليل الأصابع لحديث ( وخلل بين الأصابع ) صحيح أبي داود ( 130 ) وجاء من فعله أنه كان يخلل أصابعه بخنصره .
وأما حديث ( خللوا أصابعكم لايخلله الله بالنار يوم القيامة ) فلا يصح.
9)تخليل اللحية , لما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ,أخرجه الترمذي (31) وقال حديث حسن صحيح , وقال البخاري: هو أصح شيء في الباب , قال العلماء:اللحية على قسمين:
1-إن كانت خفيفة بحيث يظهر لون الجلد منها فهنا يجب غسلها بلا خلاف . غاية المرام (1/387)
2ـ وإن كانت ثقيلة فهنا يكفي تخليلها وهذا مذهب الجمهور.
نواقض الوضوء:
1ـ الخارج من السبيلين لقوله تعالى ( أو جاء أحد منكم من الغائط )
فكل ما خرج من السبيلين ( بول - غائط - دم - مني - ريح- مذي - ودي )