فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 12

مسألة3:

لابد من إسباغ الوضوء

أي: إيصال الماء لكل موضع عضو من أعضاء الوضوء.

مسألة4:

لابد من الترتيب في غسل أعضاء الوضوء

لأنها جاءت مرتبة في القرآن ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو تفسير لما كان مجملا في القرآن.

مسألة5:

لابد من الموالاة في الوضوء

وهي: أن لايفصل بين أعضاء الوضوء بحيث ينشف العضو الذي قبله , وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي ظهر قدمه لمعة الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة , كما في صحيح أبي داود ( 1 /36) .

مسألة7:

التنشيف بعد الوضوء جائز

ولا دليل يدل على منعه أو مشروعيته فيبقى الأمر على أنه مباح , أما حديث ( كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء ) فقد أخرجه الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء كما قرره الترمذي وابن القيم كما في الزاد (1/50) .

مسألة8:

مسح العنق - الرقبة -

لايشرع بل هو من البدع لعدم ورود مايدل عليه , وأما حديث ( مسح العنق أمان من الغل ) فلا يصح , قال ابن تيمية و ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث . الفتاوى (21/ 127) و زاد المعاد (1/195) .

مسألة9:

هل يستحب مجاوزة الحد المشروع في الوضوء

-أي هل يستحب غسل اليد إلى العضد - والقدم إلى أعلى الساق ؟ الصحيح أنه لايشرع لأن الله حدد الوضوء إلى المرفقين والكعبين , ولعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم , وهذا اختيار ابن تيمية كما في الاختيارات (ص 14) .

سنن الوضوء:

1)التسمية على الصحيح وهو مذهب الجمهور وهو اختيار الإمام ابن باز.

2)غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء سنة بالاتفاق,

3)البدء باليمين , قال النووي: لو خالف صح وضوءه ولكن فاته الأكمل , كما نقله الحافظ في الفتح (1/325) ورجحه ابن تيمية في الفتاوى (32/209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت