ص -85 - [1866، أبو داود: 3687، أحمد: 6/ 131] .وروى أهل السنن عن السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال:"ما أسكر كثيره, فقليله حرام" [الترمذي: 1865، أبو داود: 3681، النسائي: 8/ 300، ابن ماجه: 3393، أحمد: 2/ 92] . وصححه الحافظ وعن جابر رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر فقال:"أمسكر هو؟"قال: نعم فقال:"كل مسكر حرام, إن على الله عهدا لمن شرب المسكر, أن يسقيه من طينة الخبال, قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال:"عرق أهل النار"أو"عصارة أهل النار"رواه مسلم في صحيحه [2002، النسائي: 5725] ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مخمر خمر, وكل مسكر حرام"رواه أبو داود [3680] ."
والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة.
[حد القذف]
ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا هو الحر العفيف وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ كاملا في نكاح تام.