فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 257

المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١) .

ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,

ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:

- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢) .

- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣) .

- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت