فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 46

1.رواتب الموظفين وكسب أصحاب المهن الحرة، تخضع للشروط العامة

لزكاة النقود:

-فنصابها هو ما يساوي قيمة 595 غ من الفضة

-وشروطها هي نفس شروط زكاة النقود، بما في ذلك مرور الحول

-والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2,5 %)

2.وعليه فالموظف المبتدئ أو الحرفي المبتدئ أو صاحب المهنة الحرة المبتدئ لا يخاطب بالزكاة إلا إذا بلغ ما عنده من النقود النصاب

فإذا بلغ ما عنده النصاب، فإنه يبدأ الحول، وإذا مر الحول على ذلك النصاب وهو باق عنده فإنه يزكيه.

وإذا بلغ النصاب، وبدأ الحول، ثم نقص ماله عن النصاب، فإن الحول الذي بدأه ينقطع، ولا يبدأ من جديد إلا إذا اجتمع عنده النصاب.

3.ما يتقاضاه الموظف أو صاحب المهنة الحرة، داخل الحول لا تجب فيه الزكاة - ولو بلغ النصاب- بمجرد قبضه- و إنما تجب فيه، إذا دار عليه الحول وهو عند مستفيده، ويبدأ حوله من يوم استفادته.

4.ما استهلكه الموظف أو الحرفي أو غيرهما من ماله المستفاد، داخل الحول معفو عنه شرعا، ولا يطالب بإخراج زكاته، لان ما استُهلك لم يعد ملكا لمن استهلكه حتى يطالب بإخراج زكاته.

وإذا أردنا تطبيق ما ذكرنا، فإن صعوبات عملية تواجهنا، وتتمثل في صعوبة ضبط المقادير المستفادة، أو المتبقية، بعد الإنفاق منها، وصعوبة ضبط بداية حول كل قسط مستفاد ونهايته، وضبط المقدار الواجب إخراجه عن كل قسط.

وهذه الصعوبات لابد من تخطيها بوضع حل مناسب لها، لأن بقاءها بدون حل يشكل الحرج والعسر المرفوعين عن الأمة الإسلامية، بمثل قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [1] وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [2]

وتجاوز هذه الصعوبات العملية، يمكن بإحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى: وهي التي تبناها غالب المشاركين في المؤتمر الأول للزكاة المنعقد بدولة الكويت عام 1404 هـ ومؤداها:

(1) الحج: 76

(2) البقرة: 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت