فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 46

رواتب الموظفين و كسب أصحاب المهن الحرة

مال مستفاد

تناول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، زكاة رواتب الموظفين وكسب المهن الحرة، وخصص لذلك الفصل التاسع من الباب الثالث ولاحظ أن التكييف الفقهي المناسب لكسب العمل والمهن الحرة، هو أن يعتبر هذا الكسب مالا مستفادا، وتجري عليه أحكام الزكاة المتعلقة بالمال المستفاد.

وهذا التكييف الفقهي الذي ذكره القرضاوي، يبدو سليما إلى حد بعيد، ولذلك نوافقه عليه، ونسير على ضوئه في هذا العرض المتواضع، لأن ما يتقاضاه الموظف كل شهر، و ما يكسبه الطبيب والمحامي والمهندس، وغيرهم من ذوي المهن الحرة، يعتبر مالا مستفادا بكل المقاييس.

وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بالفعل- فإن من واجبنا هنا أن نسترشد بأحكام الزكاة المتعلقة بالمال المستفاد، حتى إذا كنا على بينة منها، واقتنعنا فيها بما ينبغي أن نقتنع به، انتقلنا بعد ذلك إلى تطبيق تلك الأحكام على زكاة رواتب الموظفين، وكسب المهن الحرة.

فما هو المال المستفاد؟ وما هو النوع الذي يعنينا منه هنا؟ ومتى يزكى هذا المال المستفاد؟

-أما تعريف المال المستفاد، فهو ما يستفيده المسلم، ويملكه ملكا جديدًا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع [1] كالإرث والهبة، و أجرة العمل وما إليها.

-و أما النوع الذي يعنينا هنا، فهو المال المستفاد الذي"لم يكن نماء لمال عنده، بل استفيد بسبب مستقل، كأجر على عمل، أو غلة رأس مال [غير موظف في تجارة] أو هبة أو نحو ذلك،"

(1) فقه الزكاة 1/ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت