فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 46

[1] : أما النصاب (في الذهب) فيعلم مما ذكر من نصاب الفضة، إذ كانت الـ 200 درهم تصرف

بـ 20 دينارا"، وقال: '' ومما يعضد ذلك، ما هو مقرر تاريخيا، أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم '' [2] ."

وقد راج في بداية الثمانينيات من القرن الماضي منشور في شكل فتوى تضمن نصاب الزكاة في الدراهم المغربية، ومضمنه أن نصاب الزكاة في الدراهم المغربية يحدد بناء على التقويم بالفضة لا الذهب، وعمدة كاتب هذا المنشور ثلاثة أمور:

أ) نصاب الزكاة في الدراهم الفضية مجمع عليه عند فقهاء الإسلام، لأنه ثابت بالأحاديث الصحيحة لذاتها، وهي في القمة من الأحاديث المقبولة بخلاف الأحاديث التي حددت النصاب في الدنانير الذهبية.

ب) اعتبار النصاب بقيمة الفضة أصلح للمساكين.

ج) تقلب قيمة الدينار الذهبي تقلبا سريعا، بخلاف الدرهم الفضي الذي تكون قيمته ثابتة في الجملة.

(1) فقه الزكاة (1/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت