فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1940

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" [1]

حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا) [2] وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير [3] بين أمرين، فكانت [4] الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.

والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط [5] ، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك [6] . والله أعلم.

قال:"ومن أصحابنا من نقل نصًا عن"الإملاء"(... إلى آخره" [7] .

اعلم أنّ هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نصٍ عن"الإملاء") [8] في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في"الإملاء"منقول في كتاب شيخه [9] ثمّ في"البسيط" [10] وغيرهما [11] في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المُخْرَج، ثم في

(1) الوسيط 1/ 118/ ب وتمامه"... في تعيين الشاتين أو الدراهم، وفي الانخفاض لتسليم الجبران، أو الارتفاع لأخذ الجبران".

(2) هذا قطعة من حديث أنس - رضي الله عنه -

(3) في (أ) (يخير) .

(4) في (أ) (وكان) .

(5) في (أ) (الأغبط) .

(6) انظر: المجموع 5/ 377، الروضة 2/ 18, مغني المحتاج 1/ 373.

(7) الوسيط 1/ ق 118/ ب وتمامه"... أن المتبع الأغبط".

(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(9) نهاية المطلب 2/ ق 8.

(10) 1/ ق 178/ أ.

(11) انظر: فتح العزيز 5/ 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت