فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1940

الواجد في المسألة قبلها؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت بين) [1] السنَّين في هذا المقدار، لمقدار [2] التفاوت المنصوص عليه، ولا سبيل إليه.

وقد منع ابن المنذر [3] - وهو أحد من يكثر اختياره لغير المذهب من أصحابنا - من [4] الأول أيضًا [5] وجهٌ [6] على المنصوص.

ونحن نقول: ما أخرجه مع [7] جبران أحد السنّين منزل بالنص منزلة السنّ الأقرب، فيصير المجموع مع الجبران الثاني كما لو كان المخرج معه السنّ الأقرب وحده، مثاله: إذا وجب عليه حقة، فأخرج بنت مخاض مع جبرانين، فهي مع الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون فتكون هي في الجبران الأول مع الجبران الثاني كبنت لبون مع الجبران الذي بينها وبين الحقة، وهو ثابت في الصحيحين أيضًا بالنص [8] . والله أعلم.

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(2) ساقط من (د) .

(3) هو محمَّد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري كان محدثًا ثقةً فقيهًا عالمًا مجتهدًا لا يقلد أحدًا، وله مصنفات نافعة كثيرة منها: المبسوط في الفقه، والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإجماع، مات بمكة سنة 319 هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 118، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 196، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 98.

(4) نهاية 1/ ق 177/ أ.

(5) يعني القول بثبوت الجبرانين والثلاثة، فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز زيادة على جبران واحد. انظر: الإقناع له 1/ 169، والمجموع 5/ 374.

(6) في (أ) (وجهه) .

(7) في (أ) (من) .

(8) في (أ) (ثابت أيضًا في النص في الصحيحين) ويعني بالنص حديث أنس السابق انظر: ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت