صبيّ [1] ؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله:"لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف [2] "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار [3] ، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام [4] ، والله أعلم.
قوله:"وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" [5] ، في"النهاية" [6] في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل:"فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) [7] [للضرورة] [8] . والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي" [9] .
(1) الوسيط: 2/ ق 244/ أ، ولفظه"ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه".
(2) في (د) : (ولم يجر) ، وهو تحريف، والمثبت من (أ) ، وهو الموافق لما في الوسيط: 3/ ق 244/ أ.
(3) الوسيط: 2/ ق 109/ ب.
(4) انظر: فتح العزيز: 13/ 201، والروضة: 8/ 317.
(5) الوسيط: 3/ ق 244/ أ، ولفظه قبله"الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ".
(6) 25/ ق 201/ ب.
(7) ما بين القوسين بياض في (د) ، والمثبت من (أ) .
(8) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى.
(9) الوسيط: 3/ ق 245/ أ.