فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 1940

الربع؛ محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [1] .

قوله في الأب:"يرث بالتعصيب المحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة" [2] لم يكن له إلا أم و [3] جدة، ولا يعذر المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في بيان أقسام التقسيم؛ لما لا يخفى، والله أعلم.

"مسألة المشرَّكة" [4] بفتح الراء وتشديدها، فإن قلت: فينبغي أن يقول: المسألة المشرك فيها، قلت: لهذا وجهان:

أحدهما: من قبيل ما وقع فيه التوسع بحذف"في"منه وإجرائه مجرى المفعول به، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [5] وقولهم:"يا سارق الليلةَ"وقولهم:"نهاره صائم، وليله قائم"فعلى هذا يكون التقدير"مسألة القضية المشرَّكة"أي المشرَّك فيها، والله أعلم.

والثاني: أن التقدير مسألة الإخوة المشرَّكة، والله أعلم.

قوله:"قال - صلى الله عليه وسلم: (ألْحِقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر) [6] . هذا حديث صحيح، رواه صاحبا الصحيحين"

(1) سورة النساء الآية 11.

(2) الوسيط 2/ ق 188/ أ.

(3) في (أ) : (أو) .

(4) (مسألة المشركة) بياض في (أ) . وانظر: الوسيط 2/ ق 188/ أ.

(5) سورة سبأ الآية 33.

(6) الوسيط 2/ ق 189/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت