1.قوله: ( كان إذا اغتسل ) أي شرع في الإغتسال .
2.قوله: ( بدأ فغسل يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر , ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم [1] , ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام"قبل أن يدخلهما في الإناء"رواه الشافعي و الترمذي [2] , وزاد أيضا"ثم يغسل فرجه", وهي زيادة جليلة , لأن بتقديم غسل الفرج يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل .
3.قوله: ( كما يتوضأ للصلاة ) الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل .
(1) يقصد ما رواه البخاري و مسلم (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر [يعني الاستنجاء ] فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .
(2) 43 و رواية الترمذي هي (حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق )