فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 35 من 136

4.قوله: ( أصول الشعر ) أي شعر رأسه ,"يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر , ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك"وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء , وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . والله أعلم .

5.قوله: ( ثلاث غرف ) غرفة للجانب الأيمن و أخرى للأيسر و ثالثة على أم الرأس .

6.قوله: ( ثم يفيض ) أي يسيل , والإفاضة الإسالة .

7.قوله: ( على جلده كله ) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم , وهو يؤيد أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل .

8.واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل , ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه ولكن يجوز تأخيرها لما رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره"ثم أفاض على سائر جسده , ثم غسل رجليه".

? ويحمل قوله في رواية أبي معاوية المذكورة"ثم غسل رجليه"أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب"ثم يفيض على جلده كله"وهو المعتمد . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت