4.قوله: ( أصول الشعر ) أي شعر رأسه ,"يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر , ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك"وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء , وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به . ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . والله أعلم .
5.قوله: ( ثلاث غرف ) غرفة للجانب الأيمن و أخرى للأيسر و ثالثة على أم الرأس .
6.قوله: ( ثم يفيض ) أي يسيل , والإفاضة الإسالة .
7.قوله: ( على جلده كله ) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم , وهو يؤيد أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل .
8.واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل , ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه ولكن يجوز تأخيرها لما رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره"ثم أفاض على سائر جسده , ثم غسل رجليه".
? ويحمل قوله في رواية أبي معاوية المذكورة"ثم غسل رجليه"أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب"ثم يفيض على جلده كله"وهو المعتمد . والله أعلم .