فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 33 من 136

3.وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة , لو خالفها فاته الأفضل , وصح وضئؤه , عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا لبستم أو توضأتم فابدؤا بأيامنكم [1] ". فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين , ومخالفته مكروهة أو محرمة , وقد انعقد إجماع على أنها ليست محرمة , فوجب أن تكون مكروهة .

4.ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن , وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة , فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع [2] ونحوه ; قدم اليمين . والله أعلم .

14.عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

الشرح: -

1.قوله: ( كل شراب أسكر ) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا .

2.قال الخطابي [3] : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان .

3.ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب [4] أن المسكر لا يحل شربه , وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا , والله أعلم .

15.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

الشرح: -

(1) رواه أبو داود و أحمد ، وقال أحمد بميامنكم .

(2) مقطوع اليد ( إحدى اليدين فلا يستطيع غسل الأعضاء المذكورة دفعة واحدة ) .

(3) الإمام الخطابي هو رائد شراح صحيح البخاري ولد عام 319 هجرية .

(4) أي في باب الوضوء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت