الحديث التاسع عشر: في حكم الحائض والنفساء
عن معاذة بنت عبد الله العَدَوية قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوْرِيَّةٌ [1] أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [رواه البخاري، ومسلم[2] ].
الحديث دليل على أن الحائض ومثلها النفساء -بالإجماع- لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران رمضان وتقضيان. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟» قلنا: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» [3] .
وهذا من رحمة الله تعالى بالنساء فإن الصلاة تتكرر كلّ يوم، والحيض يتكرر كل شهر غالبًا، فإلزامها بقضاء الصلاة فيه مشقة، وفي
(1) الحرورية: نسبة إلى قرية في العراق قرب الكوفة نزل فيها أول فرقة من الخوارج الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه -. ويقال لمن اعتقد رأي الخوارج: حروري، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاص أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم.
(2) أخرجه البخاري (321) ، ومسلم (335) .
(3) أخرجه البخاري (304) ، (1951) ، وأخرجه مسلم (132) (79، 80) عن ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.