ثم ساق في الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور أولًا [1] .
قال ابن المُنَيِّر الكبير تحت الباب المذكور: (فيه رد على من كَرِهَ اغتسال الصائم؛ لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة وبالسواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفّه والتجمل بالترجل والادهان، وأجازوا الكحل وغير ذلك، فلذلك ساق هذه الأفعال [2] تحت ترجمة الاغتسال) [3] .
اللهم اسلك بنا سبيل أهل الطاعة، ووفقنا للثبات عليها والاستقامة، وعافنا من موجبات الحسرة والندامة، وآمنا من فزع يوم القيامة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
(1) "فتح الباري" (4/ 153) .
(2) يقصد بالأفعال السواك وذوق الطعام والإدهان وغيرها، فقد ذكر آثارًا عن السلف في جوازها.
(3) "المتواري على تراجم البخاري"لابن المنير ص (131) .