الفجر، ومن فعل ما نُدِبَ إليه، وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي، والله أعلم) [1] .
هذا حكم الرجل، أما المرأة فإن صومها يفسد، وعليها القضاء مطلقًا، أما الكفارة فإن كانت مطاوعة لزمتها، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء.
وإن جامع في قضاء رمضان فسد صومه، وعليه القضاء مع التوبة ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة خاصة في جماع نهار رمضان، لأن له حرمة خاصة، فالفطر انتهاك لها، بخلاف القضاء فالأيام متساوية بالنسبة إليه [2] .
اللهم أعذنا من أسباب المخالفة والعصيان، وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرّنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت أعلم به منا.
(1) "مجموع الفتاوى" (25/ 264) .
(2) "الكافي" (1/ 357) ،"الدرر السنية" (3/ 388) .