الصفحة 49 من 100

الحديث الرابع عشر: في أثر القيء على الصائم

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من ذَرَعَه القيءُ فليس عليه قضاءٌ ومن استقاءَ فليقضِ» [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ورواته ثقات[1] ].

الحديث دليل على أن الصائم إذا تقيأ مستدعيًا للقيء فسد صومه، وعليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور.

وأما إذا ذرعه وخرج من غير اختياره، فصومه صحيح، ولا شيء عليه، قال الخطابي: (لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا) [2] ، وقال ابن قدامة: (هذا قول عامة أهل العلم) [3] .

(1) أخرجه أبو داود (2380) ، والترمذي (720) ، وابن ماجه (1/ 536) ، وأحمد (16/ 283) ، والحاكم (1/ 427) ، وغيرهم من طريق عيسى بن يونس، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الدارقطني (2/ 84) : (رواته كلهم ثقات) . لكنه معلول، فقد أعلَّه أحمد والبخاري والدارمي وأبوداود والترمذي وغيرهم، وقالوا: إنه غير محفوظ، لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - أفتى بخلافه، كما سيأتي، ومعلوم أن جملة: (رواته ثقات) لا تعني صحة الحديث.

(2) "معالم السنن" (3/ 261) .

(3) "المغني" (4/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت