الصفحة 6 من 112

الشرعية بأدلتها التفصيلية.

قولنا: معرفة: هذا يشمل اليقين والظن.

اليقين: كمعرفة أن الصلوات الخمس واجبة هذا معلوم من الدين بالضرورة.

والظن: معرفة أن الوتر سنة مؤكدة.

قولنا: معرفة الأحكام الشرعية: الشرعية: يخرج الأحكام العادية والأحكام فهذه ليست داخلة في الفقه، وإنما الذي داخل في الفقه معرفة الأحكام الشرعية.

قولنا: بأدلتها التفصيلية: هذا يخرج أصول الفقه فإن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية.

الثاني: باعتباره علمًا على هذا الفن:

قال المؤلف: هي: العلم بأدلة الفقه الكلية، هكذا عرفه المؤلف.

وأحسن من هذا أن يقال: أن أصول الفقه: أنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

وقولنا: أدلة الفقه الإجمالية: يشمل الأدلة المتفق عليه. والأدلة المختلف فيها:

الأدلة المتفق عليها مثل: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس.

الأدلة المختلف فيها مثل: قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة ...

وقولنا: وكيفية الاستفادة منها: أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وكيف نستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية؟ وذلك: بمعرفة طرق الاستنباط ففي أصول الفقه يدرس العام والخاص، وكيف تستفيد الحكم الشرعي من العام والخاص والمطلق والمقيد ...

قولنا: وحال المستفيد: المستفيد هو: المجتهد ويدخل في ذلك دراسة مباحث التعارض والترجيح، ودراسة أحكام الفتوى وأحكام التقليد والمقلد.

قوله: (وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة) .

المسائل: جمع مسألة وهي: ما يبرهن له في العلم:

الأحكام الخمسة هي: الأحكام التكليفية الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة.

والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت