الشرعية بأدلتها التفصيلية.
قولنا: معرفة: هذا يشمل اليقين والظن.
اليقين: كمعرفة أن الصلوات الخمس واجبة هذا معلوم من الدين بالضرورة.
والظن: معرفة أن الوتر سنة مؤكدة.
قولنا: معرفة الأحكام الشرعية: الشرعية: يخرج الأحكام العادية والأحكام فهذه ليست داخلة في الفقه، وإنما الذي داخل في الفقه معرفة الأحكام الشرعية.
قولنا: بأدلتها التفصيلية: هذا يخرج أصول الفقه فإن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتباره علمًا على هذا الفن:
قال المؤلف: هي: العلم بأدلة الفقه الكلية، هكذا عرفه المؤلف.
وأحسن من هذا أن يقال: أن أصول الفقه: أنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
وقولنا: أدلة الفقه الإجمالية: يشمل الأدلة المتفق عليه. والأدلة المختلف فيها:
الأدلة المتفق عليها مثل: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس.
الأدلة المختلف فيها مثل: قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة ...
وقولنا: وكيفية الاستفادة منها: أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وكيف نستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية؟ وذلك: بمعرفة طرق الاستنباط ففي أصول الفقه يدرس العام والخاص، وكيف تستفيد الحكم الشرعي من العام والخاص والمطلق والمقيد ...
قولنا: وحال المستفيد: المستفيد هو: المجتهد ويدخل في ذلك دراسة مباحث التعارض والترجيح، ودراسة أحكام الفتوى وأحكام التقليد والمقلد.
قوله: (وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة) .
المسائل: جمع مسألة وهي: ما يبرهن له في العلم:
الأحكام الخمسة هي: الأحكام التكليفية الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة.
والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: