قولنا: أو الوضع: هذه هي الأحكام الوضعية وذلك بأن يرو الخطاب بنصب سبب أو مانعٍ أو شرطٍ أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، هذا هو الحكم الشرعي.
قوله: الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
الواجب في اللغة: الساقط ومن ذلك قول الله: {فإذا وجبت جنوبها} يعني - سقطت.
ثم عرفه المؤلف بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمؤلف رحمه الله عرفه بثمرته وهذا التعريف فيه نظر، فلابد أن تقيد هذه الثمرة بأن يقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه امتثالًا.
والصواب أن يقال: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم.
قولنا: بطلب الفعل: هذا يخرج المكروه والمحرم لأن المكروه والمحرم طلب ترك.
وقولنا: على وجه اللزوم: يخرج المستحب لأن المستحب لا على وجه اللزوم.
وأمثلة الواجب كثيرة: مثل: الصلاة، الزكاة، الصيام ..
قوله: والحرام: ضده:
الحرام في اللغة: الممنوع.
وضده على تعريف المؤلف: الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
والصواب أن يقال: في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم.
قولنا: طلب الترك: يخرج الواجب والمستحب، فالواجب والمستحب طلب فعل.
وقولنا: على وجه اللزوم: يخرج المكروه لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم.
قوله: والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
السنة في اللغة: الطريقة.
وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا فيه نظر.
والصواب أن يقال في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل لا على وجه اللزوم.
قولنا: بطلب الفعل: يخرج المحرم والمكروه، فإن المحرم والمكروه كل منهما طلب ترك.
قولنا: لا على وجه اللزوم: يخرج الواجب، فإن الواجب طلب فعل على وجه اللزوم.