الصفحة 10 من 112

قولنا: أو الوضع: هذه هي الأحكام الوضعية وذلك بأن يرو الخطاب بنصب سبب أو مانعٍ أو شرطٍ أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، هذا هو الحكم الشرعي.

قوله: الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

الواجب في اللغة: الساقط ومن ذلك قول الله: {فإذا وجبت جنوبها} يعني - سقطت.

ثم عرفه المؤلف بقوله: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمؤلف رحمه الله عرفه بثمرته وهذا التعريف فيه نظر، فلابد أن تقيد هذه الثمرة بأن يقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه امتثالًا.

والصواب أن يقال: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على وجه اللزوم.

قولنا: بطلب الفعل: هذا يخرج المكروه والمحرم لأن المكروه والمحرم طلب ترك.

وقولنا: على وجه اللزوم: يخرج المستحب لأن المستحب لا على وجه اللزوم.

وأمثلة الواجب كثيرة: مثل: الصلاة، الزكاة، الصيام ..

قوله: والحرام: ضده:

الحرام في اللغة: الممنوع.

وضده على تعريف المؤلف: الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه.

والصواب أن يقال: في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم.

قولنا: طلب الترك: يخرج الواجب والمستحب، فالواجب والمستحب طلب فعل.

وقولنا: على وجه اللزوم: يخرج المكروه لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم.

قوله: والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

السنة في اللغة: الطريقة.

وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا فيه نظر.

والصواب أن يقال في تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل لا على وجه اللزوم.

قولنا: بطلب الفعل: يخرج المحرم والمكروه، فإن المحرم والمكروه كل منهما طلب ترك.

قولنا: لا على وجه اللزوم: يخرج الواجب، فإن الواجب طلب فعل على وجه اللزوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت