الصحيح أنه لو طرح القباء ـ وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه ـ على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا . 150
لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص .151
لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه ، وكذا لو لبس حذاءً مخروزًا وبه خيوط فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلًا ، و كذا لو تقلد سيفًا أو فردًا ـ أي مسدس ـ ، وكذا لو ربط بطنه بحزام ، فكل ما سبق جائزٌ ولا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لفظًا ولا معنى . 152
الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عدًا ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل . 152
لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة .152
الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب .153
إن لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه خلافًا لمن قال يشقه .155
من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ .156
للطيب أحكام 158 ـ 159:
أن يشمه بلا قصد فلا حرج عليه .
أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فهذا جائز .
أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فحرام .
يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 161 ـ 163:
ما أمر بقتله وهو: الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان في معناها كالحية ، والذئب ، والأسد .
ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.