ما سُكِت عنه ، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير ، والخنفساء ، والجعلان ، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية .
لا يحرم قتل حيوان إنسي ، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال . 167
لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه ؛ لأنه دفع لأذاه ( وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة ) . 168
لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه لأنه دفعهما لأذاهما . 169
إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد لأنه محرم لحق الله ، خلافًا لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها ويضمن مثلها أو القيمة وهو الصحيح .169
المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنزلة الميتة . 169
إن أعان محرم حلالًا أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة .171
إن صاد حلال لمحرم صيدًا حرُم عليه .172