الصفحة 6 من 20

إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري: ( احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ) ، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ،ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى . 135

لا يجوز الأخذ من الشعر أبدًا ، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه . 136

قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه . 136

اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور:

الدم .

إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

صيام ثلاثة أيام .

إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه . وجزاء الصيد فيه مثله . 138

المحظورات أقسام 138:

ما لا فدية فيه: كعقد نكاح والخطبة .

.ما فديته بدنة: وهو الجماع .

.ما فديته مثله: وهو الصيد .

ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات .

ستر الرأس أقسام 141ـ 142:

.جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء .

.أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به ، لأنه لا يقصد به الستر غالبًا .

.أن يغطيه بما يلبس عادةً علي الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص

أن يغطيه بما لا يعد لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز .

أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز .

أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز .

أول من عبر بلبس المخيط هو: إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ .147

الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها .150

يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص . 150

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت