الصفحة 34 من 40

وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه.

وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد أن طمع في إدراك الإمام قبل الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضًا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكًا في الركوع أو السجود.

ومن جاءته حبة أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت