الصفحة 11 من 40

ويتيمم المسافر في غير معصية، والمريض لفريضة أو نافلة. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة.

وفرائض التيمم: النية والصعيد الطاهر، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى والفور، ودخول الوقت واتصاله بالصلاة.

والصعيد: هو التراب والطوب والحجر، والثلج والخضخاض ونحو ذلك.

ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولًا غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت