الصفحة 24 من 40

وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسًا، وله نصف أجر القائم. ويجوز أن يدخلها جالسًا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائمًا ويجلس بعد ذلك إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك.

فصل:

يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته إن كان حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت