فصل:
للصلاة المفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدي عليها أربعة منها على الوجوب، وثلاثة على الاستحباب. فالتي على الوجوب: أولها القيام بغير استناد ثم القيام باستناد، ثم الجلوس بغير استناد، ثم الجلوس باستناد. فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلب صلاته. والثلاثة التي على الاستحباب هي: أن يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الأيمن، ثم على الأيسر ثم على ظهره. فإن خالف في الثلاثة لم يبطل صلاته.
والاستناد الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه.