فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 93

أنواع المصالح

تنقسم المصالح باعتبارات متعددة:

فمن حيث العموم والخصوص تنقسم إلى:

1 -مصالح عامة:

وهي التي تتعلق بعموم الناس أو أغلبهم، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، والولاية العامة، ونحوذلك.

2 -مصالح خاصة:

وهي المتعلقة بالشخص نفسه، مثل الصلاة، والصيام، وحفظ مال الشخص نفسه، ونحو ذلك.

ومن حيث القصد منها تنقسم إلى:

1 -مصالح مقصودة لذاتها:

مثل الصلاة والزكاة، والحج وغيرلك.

2 -مصالح وسيلة لغيرها:

مثل المشي إلى الصلاة، والحدود، ونحوذلك.

وقد تكون المصلحة مقصودة من وجه وسيلة من وجه آخر كالوضوء.

ومن حيث اعتبارها تنقسم إلى:

أ) مصالح معتبرة: ما دلت النصوص الشرعية على اعتبارها بخصوصها كالجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ب) مصالح مرسلة: هي التي تندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة ولم يدل عليها دليل خاص، مثل بناء المدارس والمستشفيات وأنطمة المرور.

ت) مصالح ملغاة: ما دلت النصوص على إلغائها مثل المصالح التي في الخمر، والميسر، والربا، وأخذ الفوائد على الودائع المصرفية ثم صرفها في الجهات الخيرية، وقتل النساء والصبيان في المعارك للضغط على العدو، فهذه الأمور وإن تضمنت مصالح في الظاهر إلا أنها تعتبر لاغية لورود النصوص الشرعية في إبطالها، والقاعدة: أن المصلحة إذا كانت متعارضة مع النص فهي لاغية.

ضوابط معرفة المصلحة الشرعية:

أولًا: النظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرع لا بالأهواء، لأن الناس لو تُركوا لأهوائهم لما استطاعوا الوصول إلى المصالح، ولو استطاعوا لما تحققت لهم مصالحهم على الوجه الأكمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت