فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 101

أو لغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ» .

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِمَنْ حَمِدَ اللهَ وصلَّى على النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ» [14] .

2 -أَنْ يَعْزِمَ الداعي في المسألةِ:

قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ» [15] .

(14) أخرجه الترمذي - بلفظه - كتاب الدعوات، باب: في إيجاب الدُّعاء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم قبله، برقم (3477) ، عن فَضالةَ بن عُبيد رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ. وأبو داود؛ كتاب: الوتر، باب: الدعاء، برقم (1481) ، عنه أيضًا. والحاكم في مستدركه (1/ 230) من حديثه أيضًا، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(15) أخرجه البخاريّ؛ كتاب الدعوات، باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، برقم (6338) عن أنس رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب الذّكر والدُّعاء، باب: العزم بالدُّعاء ولا يقل إن شئت، برقم (2678) عنه أيضًا. واللفظ للبخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت