فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 904

بالنصرة، وبعده بالفقر.

وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمس.

وإن دخل جماعةٌ لها منعةٌ وأخذوا شيئًا خمس، وإن لم يأذن لهم الإمام وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالنصرة) له، ألا يرى أنه علل فقال: (إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام) وشبك بين أصابعه (وبعده) أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (بالفقر) لانقطاع النصرة.

(وإذا دخل الواحد) من المسلمين (أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام، فأخذوا شيئًا، لم يخمس) ، لأنه مال مباح أخذ على غير وجه الغنيمة لأنها مأخوذة قهرًا وغلبة، لا اختلاسًا وسرقة، والخمس وظيفة الغنيمة، قيد بكونه بغير إذا الإمام لأنه إذا كان بالإذن ففيه روايتان؛ والمشهور أنه يخمس؛ لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم، كما في الهداية.

(وإن دخل جماعة لهم منعة) أي قوة (فأخذوا شيئًا خمس) ما أخذوه (وإن لم يأذن لهم الإمام) ؛ لأنه غنيمة لأخذه على وجه القهر والغلبة، ولأنه يجب على الإمام نصرتهم؛ إذ لو خذلهم كان فيه وهنٌ على المسلمين، بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا تجب عليه نصرتهم، هداية. قيد بالمنعة لأنه لو دخل جماعة لا منعة لهم بغير إذن فأخذوا شيئا لا يخمس لأنه اختلاس لا غنيمة، كما في الجوهرة.

(وإذا دخل المسلم دار الحرب) بأمان (تاجرا) أو نحوه (فلا يحل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت