الصفحة 28 من 30

الأول: أن المرأة لها أيام حيض، وتتراوح هذه الأيام بين ثلاثة وسبعة أيام في العادة، فهي تتراوح ما بين عشر أو ربع الشهر.

الثاني: أن للمرأة أيضا أيام تنزل منها الدماء في غير وقت حيضتها، وطبيعة هذه الدماء تختلف عن دماء الحيض والنفاس، وهذه الأيام قد تطول بالنسبة للمرأة، وتتجاوز الأشهر، وهو ما يعرق بالاستحاضة.

الثالث: أن للمرأة أيام في النفاس، في العادة تكون ما بين الشهر والأربعين يوما، قد تقل وقد تزيد.

فالقول بنجاسة هذه المرأة ووجوب اعتزالها فيه ظلم لها، وأمر بهجرانها، والله لا يرضى بذلك، فالله جعل لها هذه الفترة للتخلص من ضرر هذه الدماء، فالمرأة هي الأم والزوجة والأخت والإبنة والخالة والعمة.

أفيهجر الرجل أمه؟! أفيهجر الرجل زوجته؟! أفيهجر الرجل أخته؟! أفيهجر الرجل ابنته؟! أفيهجر الرجل زوجته وخالته؟!

فأي إنصاف في ذلك إن قاطعنا نصفنا الآخر واعتزلناه؟!

أليس في تلك المشقة سبيل للتهرب من مثل هذه الشرائع والوقوع في الزنا المحرم أو انتهاكها وعدم الالتفات لها؟!

هذا ما نراه واقعا في المجتمعات اليهودية والمسيحية، فساد أخلاقي لا مقابل له، فلو أحصنتهم تلك الشريعة لما انتشر الزنا والشذوذ فيهم كما تنتشر النار في الهشيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت