12 آمركم بثلاث و أنهاكم عن ثلاث آمركم أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و أن تعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و تسمعوا و تطيعوا لمن ولاه الله أمركم و أنهاكم عن قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال
( صحيح ) ( حل ) عن أبى هريرة
13 آمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها و إذن البكر صمتها ( صحيح ) ( طب هق ) عن العرس بن عميرة
الشرح:
(آمروا) بضبط ما قبله (النساء) أي البالغات (في أنفسهنّ) جمع نفس من النفاسة ونفس الشيء ذاته وحقيقته ويقال للروح لأن أنفس الحي به وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه 000 يعني شاوروهنّ في تزويجهنّ (فإن الثيب) فعيل من ثاب رجع لمعاودتها التزوج غالبًا أو لأن الخطاب يثاوبونها أي يراسلونها ويعاودونها. قال الزمخشري: ويقال للرجل والمرأة ثيب وفي الصحاح رجل ثيب وامرأة ثيب. قال ابن السكيت: وهو الذي دخل بامرأته وهي التي دخل بها (تعرب) تبين وتوضح (عن نفسها) من أعربت عنه وعربته بالتنقيل بينته وأوضحته000 (وإذن البكر) أي العذراء. قال في الصحاح: الذكر والأنثى فيه سواء00 (صمتها) أي سكوتها والأصل وصماتها كإذنها فشبه الصمات بالإذن شرعًا ثم جعل إذنًا مجازًا ثم قدم مبالغة والمعنى هو كاف في الإذن 000وأفاد الخبر أن الولي لا يزوج موليته إلا بإذنها لكن الثيب يشترط نطقها والبكر يكفي سكوتها لما قام بها من شدة الحياء. وهذا عند الشافعي في غير المجبر أما هو فيزوج البكر بغير إذن مطلقًا. وقال الأئمة الثلاثة: عقد الولي بغير إذن موقوف على إجازتها. والثيب عند الشافعي من وطئت في قبلها مطلقًا وغيرها بكر فالثيب بغير وطء بكر عنده وعند أبي حنيفة وكذا بزنا ظاهر عندهما وطرده الشافعي في الخفي وجعل سبب الإجبار البكارة لا الصغر وعكس أبو حنيفة ومحل التفصيل كتب الفروع00000
14 آمروا اليتيمة في نفسها و إذنها صماتها (صحيح) (طب) عن أبي موسى .