شروط الموصي: يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح. ويستثنى من ذلك أمران:
-1) وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة.
-2) وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال: >. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.
شروط الموصى له:
أن لا يكون وارثا للموصي. وروى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: >. رواه أحمد وأبو داود. واتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.